- تعليمات التسجيل لامتحانات الثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2020 الثانية الإضافية

وزارة التربية تصدر تعليمات التسجيل لامتحانات الثانوية العامة بفروعها كافة لدورة 2020 الثانية الإضافية، حيث تعتبر دوائر الامتحانات مسؤولة عن تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم /181/ لعام 2020م فيما يتعلق بتسجيل الطلاب للدورة الثانية الإضافية والتقيد بالآتي:
1- يحق للطالب الناجح في الدورات السابقة ولم يستفد من فرصة ثانية وتقدم لدورة 2020م الأولى (بصفة ناجح ويعيد) التقدم الى الدورة الثانية الإضافية بمادتين فقط على الأكثر.
2- لا يحق للطالب المعاقب بالحرمان في الدورة الأولى (لدورة واحدة أو دورتين في عامين متتاليتين)التقدم إلى الدورة الثانية الإضافية.
3- الطالب المتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية الصناعية الراسب في مادة من المواد التي تنقسم إلى قسمين (عملي– نظري) يتقدم للمادة بالقسمين العملي والنظري في امتحانات الدورة الثانية الإضافية وفق شروط التقدم.
4- لا يحق للطالب الراسب بمادة واحدة من الدورة الأولى أن يتقدم بمادة أخرى ناجح بها في الدورة الثانية الإضافية.
5- يحق للطالب الذي فُرضت بحقه عقوبة الصفر في المادة التقدم لهذه المادة فقط في الدورة الثانية الإضافية وفق شروط التقدم.
6- يتقدم الطالب في الدورة الثانية الإضافية رقم الاكتتاب نفسه وبالمحافظة نفسها وبالمنهاج نفسه التي تقدم بها في الدورة الأولى ولا يحق له نقل مركزه الامتحاني.
7- يفصل طلاب المنهاج الحديث عن القديم في مراكز أو قاعات منفصلة بحسب أعداد الطلاب المتقدمين للدورة الثانية.
8- يقبل اعتراض الطالب على نتيجة درجة مادتين فقط من مواد الدورة الأولى وفق ماهية الخطأ المادي وعلى العقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى ولمدة ثلاثة أيام فقط.
9- يعتمد في تحديد الطلبة الأوائل لدورة 2020م وفق نتائج امتحانات المرة الأولى الدورة الأولى استناداً لأحكام المرسوم رقم/36/ لعام2015م.
10- يتم تحديد الطلبة الأوائل المقبولين بالجامعات في مفاضلة الثانوية المهنية بفروعها (الصناعية – التجارية – النسوية) وفق أحكام المرسوم رقم /36/ لعام 2015م من الدورة الأولى.
11- يتم الرد على اعتراضات الدورة الأولى (درجة أو عقوبة) قبل بدء امتحان الدورة الثانية ويحق للطالب المستفيد بنتيجة الاعتراض على درجته أو عقوبته ويرغب بالتسجيل للدورة الثانية الإضافية تسجيل طلب اكتتابه بغض النظر عن مدة التسجيل.
12- الطالب المتقدم إلى الدورة الثانية الإضافية بمادتين ولم يتقدم بإحداهما ينال درجة الصفر في المادة التي تغيب عنها.
13- يفوض السادة مديرو التربية بالبت في طلبات تعديل تسجيل المواد المراد التقدم بها في حال كان الطالب ناجحاً في مواد جميعها الدورة الأولى.
14- يتم تحديد المراكز الامتحانية للطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة في مراكز المحافظة حصراً.
15- يحق للطالب المتقدم للدورة الثانية الإضافية الاعتراض على العقوبة المفروضة بحقه اعتباراً من اليوم الذي يلي إصدار نتائج الدورة الثانية ولمدة خمس أيام.
16- يحق للطالب المتقدم للدورة الثانية الإضافية الاعتراض على نتيجة درجه مادة أو مادتين وفق ماهية الخطأ المادي أو يتقدم بطلب إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة فقط، ويعترض على درجة مادة أخرى وفق ماهية الخطأ المادي خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إصدار النتائج ووفق أحكام المرسوم / 243 / لعام 2017 م.

تابعنا