- التربية: تعديل عقوبات مخالفي التعليمات الامتحانية-٦-

انسجاماً مع توجهات وزارة التربية في تطوير نظام الامتحانات وتعديله، أصدرت بلاغاً عدلت بموجبه العقوبات الامتحانية لتتناسب والهدف التربوي الذي وضعت من أجله ومستوى المخالفة ودرجتها، بهدف التخفيف من هدر طاقات الشباب واستثمار وقتهم، وحرصاً على مستقبلهم بما يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع.حيث حدد البلاغ فرض عقوبة حرمان الطالب دورة امتحانية الأولى والثانية وإحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية، عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابته، في حين إذا شاكس الطالب أو رفض الانصياع للتعليمات، أو خرج عن الآداب العامة، أو إذا تطاول أحد الطلاب على أحد المكلفين بالعملية الامتحانية في المركز الامتحاني إلى التهديد أو الشتم فيحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، أما إذا وصل تطاول الطالب على أحد المكلفين بالأعمال الامتحانية بالضرب داخل المركز أو خارجه إذا كان السبب يتعلق بالامتحانات فيحرم من دورتين امتحانيتين لعامين دراسيين متتالين ويحال إلى القضاء وتتولى مديرية التربية المعنية طلب تحريك الدعوى العامة والشخصية بحقه عملاً بنصوص المواد (371- 372- 373) من قانون العقوبات العام ، و يترك أمر تحديد العقوبة إلى اللجنة الفرعية في ضوء العقوبات المذكورة في الحالات التي لم يرد عليها النص صراحة في البنود السابقة.

تابعنا